المادة 5 من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017

للجنة بناء على تنسيب الرئيس الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص وتشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين اعضائها او من غيرهم لمساعدتها على القيام بمهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك