الأنظمة
نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. اللجنة الوطنية لمكافحة ا…
- المادة 3أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم…
- المادة 4يسمي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء من بين موظفيها مقررا للجنة يتولى إعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها…
- المادة 5للجنة بناء على تنسيب الرئيس الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص وتشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين اعضائها او من غيرهم لمساعدتها على القيام بمهامها وصلاحياتها المنصوص…
- المادة 6أ- يتقاضى رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرونها وبحد اعلى (100) دينار شهريا. ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ع…
- المادة 7تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.