المادة 1 من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017
يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026