المادة 2 من نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 1 لسنة 2017
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللجنة:
المشكلة بمقتضى أحكام القانون.
الرئيس:رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026