المادة 11 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
أ- تشكل اللجنة لجنة تسمى (لجنة العطاءات) من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من اللجنة التنفيذية المركزية واثنين من الأعضاء العاملين في الجمعية ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها ونائبه.
ب- تتولى لجنة العطاءات المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر.
ج- تجتمع لجنة العطاءات بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعمالها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ قراراتها بالإجماع او باكثرية ثلاثة أصوات على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف ان يبين أسباب مخالفته .
د- يعين الأمين العام أحد العاملين في الجمعية سكرتيرا للجنة العطاءات يتولى تدوين محاضرها وحفظ قراراتها وسجلاتها وقيودها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026