الأنظمة
نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني وكافة فروعها الجمع…
- المادة 3يتولى الرئيس التوقيع على أوامر الشراء والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع المتعهدين والخاصة بتوريد اللوازم تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات وبعد المصادقة عليها وفقا لأحكام هذا ا…
- المادة 4يكون الأمين العام مسؤولا عن تنظيم الإشراف على اللوازم الخاصة بالجمعية ومراقبة التصرف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها وحسن الاستفادة منها واستعمالها…
- المادة 5لا تباشر أي عملية شراء لوازم او طرح عطاء الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء صادر عن الأمين أو من يفوضه خطيا من العاملين في الجمعية لهذ…
- المادة 6يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لدراسته والقيام بالاجراءات اللازمة جميعها لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة…
- المادة 7اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوب شراؤها فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة …
- المادة 8يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينة في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتف…
- المادة 9يطرح الرئيس أو من ينيبه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطا…
- المادة 10يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من ثلاثة عاملين من ال…
- المادة 11أ- تشكل اللجنة لجنة تسمى (لجنة العطاءات) من خمسة اعضاء ثلاثة منهم من اللجنة التنفيذية المركزية واثنين من الأعضاء العاملين في الجمعية ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها ونائبه. …
- المادة 12تحفظ عروض العطاءات المقدمة من المتعهدين لدى سكرتير لجنة العطاءات.
- المادة 13عند انقضاء مدة تقديم عروض العطاء تفتح لجنة العطاءات العروض وتسجل من قبل سكرتير اللجنة ويوقع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين.
- المادة 14أ- تدقق لجنة العطاءات عروض العطاء وتفحص العينات الواردة معه من حيث أنواعها ومطابقتها للمواصفات ولها أن تستأنس بتقارير المختبرات وغيرها من التقارير اذا رأت ضرورة لذلك ولها…
- المادة 15أ-لا ينظر في العطاءات الناقصة الا في الأحوال التي تكون معالجة النقص الموجود فيها ممكنة دون أن يلحق ذلك إجحافا بالمناقصين الآخرين شريطة أن تصحح قبل قبولها. ب-لا تقبل العطا…
- المادة 16أ- يقبل العطاء الأقل سعرا والمطابق للمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء. ب- تختم العينات المقدمة مع العطاء الذي تم قبوله بحضور لجنة العطاءات وتحفظ لدى السكرتير، أما العينات …
- المادة 17يجب ان يكون لدى لجنة العطاءات ثلاثة عروض على الأقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوافر هذا العدد فتعيد اللجنة طرح العطاء مرة ثانية.
- المادة 18يشترط لقبول العطاء أن يكون مرفقا بكفالة مالية تعين لجنة العطاءات مقدارها وتكون هذه الكفالة إما نقدا تسلم الى محاسب الجمعية بموجب ايصال أو كفالة مصرفية أو تحويلا مصدقا من …
- المادة 19أ- تتم المصادقة على قرارات لجنة العطاءات وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000) آلاف دينار ولا تتجا…
- المادة 20اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الإحالة القطعية عن تنفيذ العطاء أو تأخر عن تقديم اللوازم أو الخدمات في وقتها المحدد أو تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء أو عجز عن ت…
- المادة 21أ- تحدد إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توافرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات تصدرها اله…
- المادة 22لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند إدخال باللوازم ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد إنجاز الاعمال المطلوبة في العقد الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.
- المادة 23أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة من العاملين في الجمعية على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الجمعية من المتعهدين. ب- للجنة الاستلام بم…
- المادة 24أ- على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصول . ب- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاست…
- المادة 25ينظم مستند الإدخال من قبل أمين المستودع على نسختين ترفق واحدة بالفاتورة وتحفظ الثانية لدى أمين المستودع في سجل مستندات الإدخال.
- المادة 26لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك و بكميات قليلة للاستعمال الفوري في سجل اللوازم الا أنه يجب أن تدرج في مستند الصرف تحت بند (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد في سجل اللوازم)…
- المادة 27تقيد اللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستند إدخال ويشار فيه الى مستندات الإخراج التي كانت قد صرفت بموجبها.
- المادة 28تعاد الى المستودع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها جميعها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة أي مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة الرئيس…
- المادة 29يزود أمين المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لآخر من انها مضبوطة، كما ان على الرئيس او من ينيبه ان يتفقدها في أوقات مع…
- المادة 30أ- يقوم أمين المستودع بإخراج اللوازم وفق مستند صرف موقع من العامل المختص في الجمعية وتحفظ هذه المستندات بالتسلسل وفق تاريخ مستندات الإخراج على ثلاث نسخ تبين كمية اللوازم …
- المادة 31تتلف أو تباع اللوازم غير الصالحة للاستعمال بموجب مستندات إخراج مرفقة بالإذن المعطى للإتلاف أو البيع على أن يتضمن في حال البيع على رقم وتاريخ الوصل الذي دفع الثمن بموجبه.
- المادة 32للرئيس شطب أي لوازم لم تعد صالحة للاستعمال إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (500) دينار على أن لا يكون ذلك بسبب إهمال أو اختلاس، وإذا زادت قيمة الخسارة على ذلك فتعرض تلك اللوازم…
- المادة 33ينظم مستند إخراج باللوازم التي تم شطبها على ان يشار الى القرار المتخذ في شطبها في مستند الإخراج المنظم وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غيرالصالحة للاستعمال.
- المادة 34يتم تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة من الموظف الذي كانت في عهدته هذه اللوازم بموجب مستند إخراج مرفق به رقم الوصل المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردا…
- المادة 35أ- تقيد اللوازم الزائدة في سجل اللوازم بموجب مستند إدخال مع تقرير مستند إخراج. ب- تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة في سجل اللوازم بموجب مستند إخراج.
- المادة 36أ- يحتفظ أمين المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة الإدخالات والإخراجات كافة على أن تكون صفحات كل سجل مرقمة بأرقام متسلسلة وأن تكون هذه السجلات مجلدة. ب- ينظ…
- المادة 37يكون في الجمعية سجل للتعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة أو المفقودة أو التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب أو اثمان اللوازم المفقودة أو الناقصة ويذكر فيه رقم…
- المادة 38أ- تنظم سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة بما فيها الالآت والأدوات ويحتفظ في كل فرع بسجل مماثل خاص فيه. ب - تنظم…
- المادة 39على أمين المستودع أو أي عامل عهد اليه بتسلم لوازم وفق أحكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- أن يقدم كفالة مالية يحدد الرئيس مقدارها. ب- أن يقدم تقارير دورية عن حالة اللو…
- المادة 40للرئيس تشكيل لجنة أو أكثر من العاملين في الجمعية للتفتيش على المستودعات التابعة لها ولأي من فروعها وجرد محتوياتها في أي وقت.
- المادة 41لا يجوز إجراء أي حك أو محو أو مسح أو شطب في الدفاتر او السجلات أو الطلبات أو المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الأحمر على الأرقام المطلوبة وعلى أمين المستودع ان يوقع …
- المادة 42يجب أن توسم اللوازم والأدوات التي تخص الجمعية بشارة الهلال الأحمر.
- المادة 43تصدرالهيئة بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.