المادة 29 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
يزود أمين المستودع بموازين وعيارات ومقاييس ليستعملها في تسلم اللوازم وصرفها وعليه ان يتأكد من آن لآخر من انها مضبوطة، كما ان على الرئيس او من ينيبه ان يتفقدها في أوقات معينة ليختبر صحتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026