المادة 28 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

تعاد الى المستودع المواد غير المستعملة الباقية على حالتها جميعها حيثما جرى صرفها وتحفظ على حدة أي مواد مستعملة رفعت عن عمل ما الى ان يعاينها موظف مسؤول يعين بمعرفة الرئيس ويقرر ما اذا كانت صالحة لأن تعاد الى المستودع، ولا يجوز ان تعاد الى مستودع اللوازم التي اصبحت غير صالحة للاستعمال بوجه عام، وتقيد اللوازم التي تكون زائدة على ارصدة السجل عهدة بأسعار الصرف الرائجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة