المادة 32 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

للرئيس شطب أي لوازم لم تعد صالحة للاستعمال إذا كانت قيمتها لا تتجاوز (500) دينار على أن لا يكون ذلك بسبب إهمال أو اختلاس، وإذا زادت قيمة الخسارة على ذلك فتعرض تلك اللوازم على اللجنة لشطبها بناء على تنسيب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك