المادة 33 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ينظم مستند إخراج باللوازم التي تم شطبها على ان يشار الى القرار المتخذ في شطبها في مستند الإخراج المنظم وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غيرالصالحة للاستعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة