المادة 31 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

تتلف أو تباع اللوازم غير الصالحة للاستعمال بموجب مستندات إخراج مرفقة بالإذن المعطى للإتلاف أو البيع على أن يتضمن في حال البيع على رقم وتاريخ الوصل الذي دفع الثمن بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة