المادة 23 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
أ- يؤلف الرئيس لجنة او اكثر لاستلام اللوازم من ثلاثة من العاملين في الجمعية على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى الجمعية من المتعهدين.
ب- للجنة الاستلام بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء أو الفنيين من داخل الجمعية او خارجها اذا دعت الحاجة الى ذلك، وللرئيس بناء على تنسيب لجنة الاستلام منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الجمعية.
ج- على لجنة الاستلام القيام بما يلي:-
1. فحص اللوازم حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط .
2. تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع اعضائها.
3. اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى الرئيس وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026