المادة 24 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ- على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصول . ب- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة الاستلام. ج- يتم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1. مستند الإدخال . 2. محضر لجنة الاستلام. 3. الفاتورة الأصلية. د- يتم نقل اللوازم من مستودع الى آخر شريطة ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1. مستند الاخراج الصادر من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم. 2. اشعار بتعبئة اللوازم المنقولة وشحنها. 3. مستند الإدخال من المستودع المنقولة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة