المادة 24 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
أ- على الجهات التي تورد اللوازم او تقدم الخدمات تقديم فاتورة موقعة حسب الأصول .
ب- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد جرد اللوازم ومطابقتها على الفاتورة ومحضر الاستلام ويتم إدخال اللوازم الى المستودعات بحضور احد اعضاء لجنة الاستلام.
ج- يتم إدخال اللوازم الى المستودعات في قيود المستودع بعد استلامها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1. مستند الإدخال .
2. محضر لجنة الاستلام.
3. الفاتورة الأصلية.
د- يتم نقل اللوازم من مستودع الى آخر شريطة ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1. مستند الاخراج الصادر من المستودع الذي نقلت منه تلك اللوازم.
2. اشعار بتعبئة اللوازم المنقولة وشحنها.
3. مستند الإدخال من المستودع المنقولة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026