المادة 25 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ينظم مستند الإدخال من قبل أمين المستودع على نسختين ترفق واحدة بالفاتورة وتحفظ الثانية لدى أمين المستودع في سجل مستندات الإدخال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة