المادة 22 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
لا تؤدى قيمة اللوازم المشتراة الا بعد تنظيم مستند إدخال باللوازم ولا تؤدى قيمة العطاء الا بعد إنجاز الاعمال المطلوبة في العقد الا اذا ورد نص بخلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026