المادة 21 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ- تحدد إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها وإحالة العطاءات والضمانات الواجب توافرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ب- ترفق التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في كل دعوة عطاء تطرحها الجمعية وتعتبر جزءا من شروطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك