المادة 40 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
للرئيس تشكيل لجنة أو أكثر من العاملين في الجمعية للتفتيش على المستودعات التابعة لها ولأي من فروعها وجرد محتوياتها في أي وقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026