المادة 39 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

على أمين المستودع أو أي عامل عهد اليه بتسلم لوازم وفق أحكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي:- أ- أن يقدم كفالة مالية يحدد الرئيس مقدارها. ب- أن يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل معززة بقوائم اللوازم غير الصالحة للاستعمال أو الفائضة عن الحاجة أو الناقصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك