المادة 38 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
أ- تنظم سجلات فرعية تدون فيها الادخالات والإخراجات من اللوازم عند توزيعها على فروع الجمعية المختلفة بما فيها الالآت والأدوات ويحتفظ في كل فرع بسجل مماثل خاص فيه.
ب - تنظم الفروع قوائم بالأثاث والأدوات وأي لوازم أخرى حال نفاذ أحكام هذا النظام وتدخل في السجلات.
ج- ترسل الفروع في نهاية كل سنة نسخة من هذه القوائم للأمين العام.
د- ترفق مع كل نوع من اللوازم الموجودة في المستودع بطاقات تبين محتواها و ما تم إدخاله أو إخراجه من تلك اللوازم على أن توقع من أمين المستودع.
ه- تنظم بطاقات بمحتويات كل غرفة من الأثاث وتعلق في مكان بارز فيها ويوقع عليها العامل مشغل الغرفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026