المادة 37 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
يكون في الجمعية سجل للتعويضات المطالب بها تدون فيه اللوازم الناقصة أو المفقودة أو التي لحق بها ضرر ونسخة من مستند الشطب أو اثمان اللوازم المفقودة أو الناقصة ويذكر فيه رقم الملف الذي يحتوي على أي من هذه المستندات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026