المادة 36 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ- يحتفظ أمين المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة الإدخالات والإخراجات كافة على أن تكون صفحات كل سجل مرقمة بأرقام متسلسلة وأن تكون هذه السجلات مجلدة. ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح السجل القديم غير صالح للاستعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة