المادة 36 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
أ- يحتفظ أمين المستودع بسجلات خاصة للوازم يسجل فيها بصورة مفصلة الإدخالات والإخراجات كافة على أن تكون صفحات كل سجل مرقمة بأرقام متسلسلة وأن تكون هذه السجلات مجلدة.
ب- ينظم فهرس لمحتويات كل سجل ولا يجوز استعمال سجل جديد ما لم يصبح السجل القديم غير صالح للاستعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026