المادة 35 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
أ- تقيد اللوازم الزائدة في سجل اللوازم بموجب مستند إدخال مع تقرير مستند إخراج.
ب- تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة في سجل اللوازم بموجب مستند إخراج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026