المادة 18 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

يشترط لقبول العطاء أن يكون مرفقا بكفالة مالية تعين لجنة العطاءات مقدارها وتكون هذه الكفالة إما نقدا تسلم الى محاسب الجمعية بموجب ايصال أو كفالة مصرفية أو تحويلا مصدقا من البنك المسحوب عليه في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك