المادة 19 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ- تتم المصادقة على قرارات لجنة العطاءات وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (5000) آلاف دينار ولا تتجاوز (20000) عشرين الف دينار. 2- بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم تتجاوز (20000) عشرين الف دينار. ب- على الجهة المختصة بتصديق قرارات لجنة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر قرارات الإحالة مرفوضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة