المادة 17 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
يجب ان يكون لدى لجنة العطاءات ثلاثة عروض على الأقل عند تقرير قبول العطاء المناسب فاذا لم يتوافر هذا العدد فتعيد اللجنة طرح العطاء مرة ثانية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026