المادة 16 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ- يقبل العطاء الأقل سعرا والمطابق للمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء. ب- تختم العينات المقدمة مع العطاء الذي تم قبوله بحضور لجنة العطاءات وتحفظ لدى السكرتير، أما العينات المقدمة مع العطاءات التي لم تقبل فترد الى اصحابها على نفقتهم وبناء على طلبهم خلال (15) يوما من تاريخ قرار عدم قبول العطاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة