المادة 13 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
عند انقضاء مدة تقديم عروض العطاء تفتح لجنة العطاءات العروض وتسجل من قبل سكرتير اللجنة ويوقع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026