المادة 14 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
أ- تدقق لجنة العطاءات عروض العطاء وتفحص العينات الواردة معه من حيث أنواعها ومطابقتها للمواصفات ولها أن تستأنس بتقارير المختبرات وغيرها من التقارير اذا رأت ضرورة لذلك ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من العاملين في الجمعية أو غيرهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام منح الخبراء والفنيين وأعضاء اللجان الفنية مكافآت مالية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها بتكليف من لجنة العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026