المادة 9 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
يطرح الرئيس أو من ينيبه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للجمعية مصلحة بتوجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026