المادة 6 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
يقدم طلب الشراء قبل مدة كافية لدراسته والقيام بالاجراءات اللازمة جميعها لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب شراء يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026