المادة 4 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

يكون الأمين العام مسؤولا عن تنظيم الإشراف على اللوازم الخاصة بالجمعية ومراقبة التصرف فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظها وتنظيمها وتخزينها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المخصصة لها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة