المادة 2 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الاردني وكافة فروعها الجمعية:
ومؤسساتها ومراكزها ومستشفياتها.
الهيئة:الهيئة العامة المركزية للجمعية.
اللجنة:اللجنة التنفيذية المركزية للجمعية.
الرئيس:رئيس اللجنة ورئيس الجمعية.
الفرع:أي فرع للجمعية يؤسس في أي من مناطق المملكة.
الأمين العام:أمين عام الجمعية.
لجنة
:اللجنة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام.
المشتريات
لجنة
:اللجنة المؤلفة بموجب أحكام هذا النظام.
العطاءات
لجنة استلام اللوازم المؤلفة بموجب أحكام هذا
لجنة الاستلام:
النظام.
الأموال المنقولة اللازمة للجمعية وصيانتها والتأمين اللوازم:
عليها وأي خدمات أخرى تحتاج اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026