المادة 15 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين أو المناقصين بعد تصديق القرارات التي تصدرها أي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026