المادة 16 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، وفي حال تساوت الجودة والأسعار فيجوز تجزئة الإحالة بين أصحاب العروض تبعاً لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار شريطة أن يرد ذلك في دعوة العطاء. ب- إذا تبين للجنة بأن العرض الأرخص سعراً لا يتناسب مع مصلحة المؤسسة لأسباب تقدرها من حيث مقدرة صاحب هذا العرض المالية والتجارية والفنية, فتتم الإحالة على صاحب العرض الأنسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ومفاوضته لتخفيض أسعاره ما أمكن. ج- إذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم إضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة صاحبة الصلاحية بإحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة أن لا تتجاوز قيمة الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الأصلي. د- للجهات صاحبة الصلاحية في شراء اللوازم إعادة طرح العطاء أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً في أي مرحلة من مراحله دون بيان الاسباب, وذلك قبل تبليغ قرار الإحالة. ه- على الجهة صاحبة الصلاحية بإحالة العطاء مصادرة كفالة دخول العطاء أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً للمؤسسة إذا استنكف المناقص أو المتعهد عن تبلّ غ قرار الإحالة والسير في إجراءات تنفيذ العطاء حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك