المادة 19 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

تحدد بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية اللوازم الواجب وسمها بوسم خاص وترقيمها فور تسلّ مها ليصعب تغييرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك