المادة 20 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلّ مها من لجنة تسلّ م اللوازم أو الإدارة مباشرة، على أن تكون تلك القيود معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الإدخال. 2- محضر تسلّ م . 3- قرار الإحالة أو طلب الشراء. 4- الفاتورة. 5- بوليصة الشحن أو شهادة المنشأ أو كلتيهما حسب مقتضى الحال اذا كانت المشتريات من خارج المملكة. ب- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك