المادة 20 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلّ مها من لجنة تسلّ م اللوازم أو الإدارة مباشرة، على أن تكون تلك القيود معززة بالوثائق التالية:-
1- مستند الإدخال.
2- محضر تسلّ م .
3- قرار الإحالة أو طلب الشراء.
4- الفاتورة.
5- بوليصة الشحن أو شهادة المنشأ أو كلتيهما حسب مقتضى الحال اذا كانت المشتريات من خارج المملكة.
ب- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بطريقة منظمة بحيث تكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال وطبيعة كل نوع منها عند تخزينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026