المادة 2 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المساعد:مساعد المدير العام الإداري والمالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026