المادة 3 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير اللوازم وتحديد الاحتياجات الفعلية منها وكمياتها ونوعيتها.
ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك.
د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها.
ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها.
و- متابعة تنفيذ قرارات اللجان والجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ز- إجراء الجرد للوازم لدى الإدارات والفروع والمكاتب كلما وجدت ضرورة لذلك بموافقة المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026