المادة 3 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير اللوازم وتحديد الاحتياجات الفعلية منها وكمياتها ونوعيتها. ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل الحديثة لتحقيق ذلك. د- تطوير إدارة اللوازم بما في ذلك اعتماد مواصفات قياسية للوازم وخاصة ذات الاستعمال المتكرر منها. ه- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها. و- متابعة تنفيذ قرارات اللجان والجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام. ز- إجراء الجرد للوازم لدى الإدارات والفروع والمكاتب كلما وجدت ضرورة لذلك بموافقة المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة