المادة 4 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- يتم تأمين اللوازم من الإدارة لتلبية احتياجات الإدارات المختلفة ووفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تتقدم الإدارات بطلب يتضمن احتياجاتها من اللوازم قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال إلا اذا كان ناشئاً عن حاجة طارئة وفقاً لما يقرره المدير العام أو من يفوضه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026