المادة 5 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً وعلى قدرة المتعهد على تنفيذ التزاماته بالتوريد حسب الشروط والمواصفات المحددة في دعوة العطاء . ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها إلى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك