المادة 5 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً وعلى قدرة المتعهد على تنفيذ التزاماته بالتوريد حسب الشروط والمواصفات المحددة في دعوة العطاء .
ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها إلى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026