المادة 6 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم, فعلى الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب- إعطاء الأفضلية للوازم المقدمة من المناقص المقيم في المملكة بصورة دائمة إذا تساوت الأسعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك