المادة 24 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- يحظر الحك أو المحو أو التغيير أو الكشط أو الحشو في السجلات والمستندات والبطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من قام بإجراء التصحيح وفق الأصول التي تحددها التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية. ب- اذا استخدمت المؤسسة أنظمة آلية أو الكترونية فعليها الالتزام بالمعايير الواردة في التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية , وذلك لحفظ البيانات والمدخلات والتعديل عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة