المادة 25 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
أ- على الإدارة المحافظة على اللوازم وصيانتها وفقاً لما تحدده التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية .
ب- يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب أو تلف يلحق بها والعمل على صيانتها أو اصلاحها دون أي تأخير، وعليه التبليغ عن فقدان أي منها خطياً.
ج- يغرم الموظف الذي بعهدته أي لوازم بقيمة النقص أو التلف الناشئ عن إهماله وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026