المادة 27 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015
عند قيام المؤسسة ببيع أو إهداء أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو إذا كانت فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها أو إهداءها أو إتلافها حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026