المادة 28 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص معززة بتقرير فني تبين فيه مبررات الشطب وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز ألفي دينار. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز ألفي دينار. ب - للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة سواءً كانت نتيجة اختلاس أو إهمال ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة