المادة 1 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يسمى هذا النظام ( نظام لوازم المنظمة التعاونية الاردنية لسنة (1971) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك