المادة 2 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يكون للآلفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني عبارة (الموظف المفوض ) الموظف المفوض من قبل المدير العام بالتخليص على اللوازم المشتراة للمنظمة وانجاز كافة المعاملات المتعلقة بها.
تعني عبارة (لجنة العطاءات) لجنة العطاءات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام وهي أيضا لجنة المشتريات.
تعني كلمة (لجنة اللوازم ) المهمات والادوات والمواد والمتطلبات الزراعية وغير الزراعية والاشياء اللازمة لاعمال المنظمة.
تعني كلمة (فرع ) فرع المنظمة او مكاتبها او اية هيئة تقوم مقام الفرع او المكتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026