المادة 3 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

يكون الموظف المفوض خطياً لهذه الغاية مسؤولا عن تسلم اللوازم وايداعها وحفظها والاشراف عليها ، ومراقبتها ، وقيدها في السجلات، وكافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة