المادة 3 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
يكون الموظف المفوض خطياً لهذه الغاية مسؤولا عن تسلم اللوازم وايداعها وحفظها والاشراف عليها ، ومراقبتها ، وقيدها في السجلات، وكافة الاعمال الاخرى المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026