المادة 11 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971

عند انقضاء المدة المقررة لتقديم العطاءات تفتح ظروف العطاءات لجنة المستريات وتسجل ويوقع عليها رئيس اللجنة وعضويها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك