المادة 12 من نظام اللوازم للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 6 لسنة 1971
تدقق لجنة المشتريات العطاءات وتفحص العينات المرفقة بها وتتأكد مما اذا كانت جيدة وحائزة على الاوصاف المطلوبة وعليها ان تستأنس بالخبرة الفنية او غيرها اذا رأت ضرورة لذلك لتقرر جودة المواد ومطابقتها للشروط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026